الميرزا جواد التبريزي

38

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

( مسألة 19 ) إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلاً لذلك لم يجُز التصرّف في ذلك الحوض [ 1 ] وإن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه ; لأنّ المغصوب محسوب تالفاً لكنّه مشكل من دون رضا مالكه .